• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن أفعال الجرح والضرب والقتل متماثلة في مظهرها الخارجي ولا يميز الواحدة عن الآخر سوى النية التي عقد الفاعل العزم عليها إن النية

العبرة في التمييز بين الجرح والضرب والقتل هي بالنية الجرمية التي تُستخلص من ملابسات الواقعة والظروف الخارجية، لا بالمظهر الخارجي للفعل وحده، وتكرار إطلاق النار على المجني عليه قد يكشف عن قصد القتل.

نص الاجتهاد

إن أفعال الجرح والضرب والقتل متماثلة في مظهرها الخارجي ولا يميز الواحدة عن الآخر سوى النية التي عقد الفاعل العزم عليها إن النية هي من الأمور الباطنية التي تفصح عنها الظروف الخارجية المحيطة بالحادث وإن استخلاص نية القتل في تكرار الطلقات النارية الموجهة للخصم تجد أصلها في القانون