• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن جرائم تعاطي الحشيش المخدر من الجرائم الآنية ويتحقق الجرم كلما دخن المدمن الحشيش المخدر وينتهي الفعل بانتهاء التدخين

جريمة تعاطي الحشيش المخدر من الجرائم الآنية، وتقوم بكل فعل تدخين للحشيش المخدر من المدمن، وتنقضي بانتهاء التدخين.

نص الاجتهاد

إن جرائم تعاطي الحشيش المخدر من الجرائم الآنية ويتحقق الجرم كلما دخن المدمن الحشيش المخدر وينتهي الفعل بانتهاء التدخين