جريمة تعاطي الحشيش المخدر من الجرائم الآنية، وتقوم بكل فعل تدخين للحشيش المخدر من المدمن، وتنقضي بانتهاء التدخين.
إن جرائم تعاطي الحشيش المخدر من الجرائم الآنية ويتحقق الجرم كلما دخن المدمن الحشيش المخدر وينتهي الفعل بانتهاء التدخين