• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عند ورود بطاقتين للمستأجر بذات التاريخ يُعمل بالأخف والأرحم لمصلحته لاعتباره الطرف الأضعف

عند تعارض بطاقتين موجّهتين إلى المستأجر ومؤرختين بتاريخ واحد، يُعمل بالبطاقة الأكثر رفقاً به باعتباره الطرف الأضعف.

نص الاجتهاد

اذا ارسلت للمستأجر بطاقتين بذات التاريخ فانه يؤخذ بالبطاقة الارحم لصالح المستأجر تأسيسا على ان المستأجر هو الطرف الأضعف