عند تعارض بطاقتين موجّهتين إلى المستأجر ومؤرختين بتاريخ واحد، يُعمل بالبطاقة الأكثر رفقاً به باعتباره الطرف الأضعف.
اذا ارسلت للمستأجر بطاقتين بذات التاريخ فانه يؤخذ بالبطاقة الارحم لصالح المستأجر تأسيسا على ان المستأجر هو الطرف الأضعف