لقاضي الإحالة سلطة تقديرية في وزن أدلة الاتهام وتقرير كفايتها، ولا يُنقض قراره ما دام استنتاجه قائماً على ما هو ثابت في ملف الدعوى ومتفقاً معه.
إن تقدير مدى كفاية الأدلة للاتهام أمر يستقل به قاضي الإحالة طالما أنه يتفق مع المعطيات الواردة في ملف الدعوى.