• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن تقدير مدى كفاية الأدلة للاتهام أمر يستقل به قاضي الإحالة طالما أنه يتفق مع المعطيات الواردة في ملف الدعوى

لقاضي الإحالة سلطة تقديرية في وزن أدلة الاتهام وتقرير كفايتها، ولا يُنقض قراره ما دام استنتاجه قائماً على ما هو ثابت في ملف الدعوى ومتفقاً معه.

نص الاجتهاد

إن تقدير مدى كفاية الأدلة للاتهام أمر يستقل به قاضي الإحالة طالما أنه يتفق مع المعطيات الواردة في ملف الدعوى.