• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للقاضي أن يفرج عن كل محكوم عليه بعقوبة مانعة أو مقيدة للحرية جنائية كانت أو جنحية بعد أن ينفذ ثلاثة أباع عقوبته اذا ثبت أنه صلح فعلا

العبرة في الإفراج بعد تنفيذ ثلاثة أرباع العقوبة بثبوت صلاح حال المحكوم عليه وإصلاحه الفعلي أثناء التنفيذ، دون اعتبار لنوع الجريمة أو أسبابها، متى توافرت شروط الإفراج المقررة قانوناً.

نص الاجتهاد

يجوز للقاضي أن يفرج عن كل محكوم عليه بعقوبة مانعة أو مقيدة للحرية جنائية كانت أو جنحية بعد أن ينفذ ثلاثة أباع عقوبته اذا ثبت أنه صلح فعلا ولا يعلق وقف التنفيذ على نوع الجريمة وأسبابها ونما يتوقف ذلك على ظروف وعناصر تنشأ بعد صدور الحكم وأثناء تنفيذ العقوبة