الاختصاص النوعي لمحاكم أمن الدولة من النظام العام ومحدود حصراً بالجرائم التي عدّدها المشرّع، فلا يمتد إلى غيرها إلا بنص صريح.
إن الجرائم التي تختص بها محاكم أمن الدولة محددة على سبيل الحصر في المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 1965 ودلالة المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1968.