الاختصاص الاستثنائي بنقل الدعوى إلى محكمة أمن الدولة العليا لا يُفترض ولا يُتوسع فيه، بل يقتصر على الجرائم المحددة قانوناً، وأي تجاوز لهذا القيد يُعدم القرار لصدوره من جهة غير ذات صلاحية.
أن صلاحيات نائب الحاكم العرفي بنقل دعوى الى محكمة امن الدولة العليا محصورة بالجرائم المنصوص عنها في المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 1965 وان تجاوز هذه الصلاحية بنقل الدعوى يجعل القرار معدوما