استقر الاجتهاد على أنه ينبغي توزيع نفقات الايفاد على كامل المدة التي يلتزم بها الموفد فاذا اعتبر بحكم المستقيل في أثناء مدة الالتزام كان الرجوع عليه بنفقات الايفاد بنسبة المدة المتبقية من الالتزام
استقر الاجتهاد على أنه ينبغي توزيع نفقات الايفاد على كامل المدة التي يلتزم بها الموفد فاذا اعتبر بحكم المستقيل في أثناء مدة الالتزام كان الرجوع عليه بنفقات الايفاد بنسبة المدة المتبقية من الالتزام