إن المادة الأولى من القانون 17 لعام 1975 تقضي بأن يعين حملة شهادة الدكتوراه في الدولة بالدرجة الأولى والمرتبة والرابعة كما أن المادة الثانية من القانون نفسه توجب تسوية أوضاع المعينين منهم بدرجة أقل بمنحهم الدرجة الأولى من المرتبة الرابعة وأن كانوا قد تجاوزها فيمنحون درجة اضافية بشرط الا يؤدي ذلك الى...
إن المادة الأولى من القانون 17 لعام 1975 تقضي بأن يعين حملة شهادة الدكتوراه في الدولة بالدرجة الأولى والمرتبة والرابعة كما أن المادة الثانية من القانون نفسه توجب تسوية أوضاع المعينين منهم بدرجة أقل بمنحهم الدرجة الأولى من المرتبة الرابعة وأن كانوا قد تجاوزها فيمنحون درجة اضافية بشرط الا يؤدي ذلك الى تجاوز الدرجة الأولى من المرتبة الأولى وما يعادلها في الراتب الا أن هذه التسوية رهينة بأن لا يكون حامل شهادة الدكتوراه قد استفاد من درجة اضافية أو ما يعادلها عند التعيين بموجب نظامه