لابد لقبول الدعوى أمام مجلس الدولة من سبقها بتقديم التظلم إلى الهيئة الادارية التي أصدرت القرار أو الهيئة الرئيسة وانتظار المواعيد المقررة للبت بهذا التظلم
لابد لقبول الدعوى أمام مجلس الدولة من سبقها بتقديم التظلم إلى الهيئة الادارية التي أصدرت القرار أو الهيئة الرئيسة وانتظار المواعيد المقررة للبت بهذا التظلم