• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يتضمن الاستئناف أسبابه وإلا كان باطلاً مردوداً شكلاً

إغفال أسباب الاستئناف يرتّب بطلانه شكلاً، ويقتضي ردّه لعدم استيفائه الشكل القانوني الواجب.

نص الاجتهاد

إن خلو الاستئناف من أسبابه يجعله باطلاً، ويتعين رده شكلاً.