إغفال أسباب الاستئناف يرتّب بطلانه شكلاً، ويقتضي ردّه لعدم استيفائه الشكل القانوني الواجب.
إن خلو الاستئناف من أسبابه يجعله باطلاً، ويتعين رده شكلاً.