• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوقف القضائي لا يُلجأ إليه إلا عند قيام مسألة أولية يتوقف عليها الحكم في الدعوى توقفاً حقيقياً

الوقف القضائي لا يُلجأ إليه إلا عند قيام مسألة أولية يتوقف عليها الحكم في الدعوى توقفاً حقيقياً، بحيث يتعذر الفصل فيها قبولاً أو رفضاً قبل البت بتلك المسألة، ولا يكفي مجرد الارتباط أو احتمال تأثير الحكم الآخر.

نص الاجتهاد

لا يكفي مجرد وجود ارتباط بين الدعوى المنظورة أمام المحكمة ودعوى أخرى لكي توقف المحكمة الفصل في الدعوى الأولى حتى يفصل في الثانية. كما أنه لا محل لوقف الدعوى إذا كانت المسألة التي ترى المحكمة تعليق حكمها عليها من الممكن ان يؤخذ حكمها من الأوراق ذاتها المعروضة على المحكمةلا يجوز للمحكمة ان توقف الدعوى إلا إذا كان الفصل في المسألة الأخرى ضرورياً للفصل في الدعوى بحيث لا يمكن الفصل في النزاع بالرفض أو القبول إلا بعد صدور الحكم في تلك المسألة الأخرى المناقشة: أسباب الطعن:1 – خطأ المحكمة إذ لم تحكم بوقف الخصومة في الدعوى إلى نتيجة الفصل بدعوى النزاع حول ملكية العقار.2 – الطاعن اثبت في دعوى النزاع حول ملكية العقار التواطؤ بين المطعون ضده وبين مالك العقار الأصلي.3 – المطعون ضده لا يضيره وقف الخصومة مادام يقبض أجر مثل العقار. فعن أسباب الطعن: تقوم دعوى المدعي/المطعون ضده/على طلب الحكم بمنع المدعى عليه الطاعن ومن معارضته بملكية العقار مثار النزاع وإلزام المدعى عليه بتسليمه العقار المذكور خالياً من الشواغل لعلة ان تسجيل العقار باسمه في السجل العقاري يجعل من حقه استعماله واستغلاله ومنع الغير من التعرض له في ملكيته فدفع الطاعن الدعوى بطلب وقف الخصومة فيها إلى نتيجة الفصل في الدعوى التي سبق وإن رفعها على مالك العقار الأصلي ضده بفسخ تسجيل العقار باسم المطعون ضده وتسجيله باسمه في السجل العقاري لعلة سبق شرائه إياه من المالك الأصلي ولأن تسجيل المالك الأصلي العقار باسم المطعون ضده كان بالتواطؤ بينهما. ومن حيث ان محكمة البداية ومن بعدها محكمة الاستئناف قضتا للمدعي بدعواه وبرفض طلب الطاعن عن وقف الخصومة. ومن حيث ان مقالة الطاعن بالتواطؤ وبقبض المطعون ضده اجر مثل العقار، بقيت مقالة مرسلة لم يعضدها دليل فيتعين الالتفات عنهما وبالتالي رفض السببين 2 و 3 من الطعن. ومن حيث أن المشرع الذي أجاز للمحكمة ان تأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها إنما أجاز ذلك للمحكمة كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم وهذا هو الوقف القضائي وإذن فلا يجوز للمحكمة أن توقف الدعوى، إلا إذا كان الفصل في هذه المسألة الأخرى ضرورياً للفصل في الدعوى الموقوفة بحيث لا يمكن الفصل في النزاع بالرفض أو بالقبول إلا بعد صدور الحكم في تلك المسألة الأخرى وهذا هو ما عنته المادة/164/من قانون أصول المحاكمات عندما اشترطت ان يكون الفصل في هذه المسألة الأخرى مما يتوقف عليه الحكم في الدعوى المطلوب إيقافها. وعلى ذلك فإنه لا يكفي مجرد وجود ارتباط بين الدعوى المنظورة أمام المحكمة ودعوى أخرى لكي توقف المحكمة الفصل في الدعوى الأولى حتى يفصل في الثانية، كما أنه لا محل لوقف الدعوى إذا كانت المسألة التي ترى المحكمة تعليق حكمها عليها، من الممكن ان يؤخذ حكمها من أوراق الدعوى ذاتها المعروضة على المحكمة (نقض سورية رقم 741 لعام 1976 ونقض مدني مصري رقم 363 تاريخ 6 يناير سنة 1949 القانونية لمحمود عمر ). ومن حيث ان دعوى الفسخ التي تذرع بها الطاعن في طلبه وقف الخصومة، قد حكم بردها بداية واستئنافاً، تأسيساً على عدم توافر شروط البيع بين الطاعن وبين مالك العقار الأصلي، وعلى عدم ثبوت التواطؤ بين المالك الأصلي وبين المطعون ضده. ومن حيث ان تسجيل العقار باسم المطعون ضده في السجل العقاري في الوقت الذي كانت فيه صحيفته خالية من أية إشارة، يجعل ملكية المطعون ضده حجة على الناس كافة ما لم يقض بإبطاله أو فسخه أو تعديله وإذن فتكون دعوى المطعون ضده صاحب القيد العقاري بمنع الطاعن من معارضته في ملكية العقار تجعل المحكمة الناظرة في دعوى المدعي ليست ملزمة بوقفها إلى نتيجة الفصل في دعوى الطاعن على ما هو مستفاد من قضاء محكمة النقض نقض مدني قرار 1221 لعام 1980 ونقض رقم أساس 3374 تاريخ 30/11/1955). ولما كان يستدل من أوراق الدعوى على ان الفصل فيها لا يتوقف على الفصل في دعوى الطاعن فلا جناح على محكمة الموضوع ان هي رفضت طلب الطاعن وقف الخصومة مادام ان ما قضت به المحكمة مقام على أسباب سائغة تكفي لحمله فيتعين رفض السبب الأول من الطعن. ومن حيث أنه بمقتضى ما سلف، تغدو أسباب الطعن مستلزمة الرفض لخلوها من عوامل النقض لذلك تقرر بالإجماع: رفض الطعن وإلغاء قرار وقف التنفيذ.