لا يُسأل الوكيل البحري عن نتائج ما يرد في المنافيست الأصلي من مخالفة للواقع، زيادةً كانت أم نقصاناً، متى كانت صادرة عن الموكّل لا عنه.
ان السماح للوكيل البحري بتقديم المنافيست الاصلي لا يلزمه بنتائج ما قد يحتويه من مخالفة للواقع زيادة أم نقصانا ارتكبها موكله