• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان السماح للوكيل البحري بتقديم المنافيست الاصلي لا يلزمه بنتائج ما قد يحتويه من مخالفة للواقع زيادة أم نقصانا ارتكبها موكله

لا يُسأل الوكيل البحري عن نتائج ما يرد في المنافيست الأصلي من مخالفة للواقع، زيادةً كانت أم نقصاناً، متى كانت صادرة عن الموكّل لا عنه.

نص الاجتهاد

ان السماح للوكيل البحري بتقديم المنافيست الاصلي لا يلزمه بنتائج ما قد يحتويه من مخالفة للواقع زيادة أم نقصانا ارتكبها موكله