• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار محكمة البداية المدنية بصفتها مرجعاً استئنافياً لقرارات السجل العقاري لا يقبل اعتراض الغير ويقتصر نظره على ظاهر المستندات دون أصل الحق

القرارات الصادرة عن محكمة البداية المدنية بصفتها مرجعاً استئنافياً لقرارات السجل العقاري في مسائل التسجيل أو الترقين لا تُطعن باعتراض الغير لأنها ليست أحكاماً، كما أن رقابة هذه الجهة تنحصر في ظاهر المستندات دون المساس بأصل الحق، مع بقاء باب دعوى الأساس مفتوحاً أمام ذي الشأن.

نص الاجتهاد

إن قرار محكمة البداية المدنية بصفتها مرجعاً استئنافياً لقرارات مدير السجل العقاري بطلب تسجيل أو ترقين تنظر في غرفة المذاكرة عملاً بالمادة 80 من القرار 188 ل.ر لعام 1969 وإن مثل هذا القرار لا يقبل اعتراض الغير لأنه ليس حكماً وإن المادة 266 أصول مدنية أجازت الاعتراض على الأحكام إن وظيفة أمين السجل العقاري تقتصر على التدقيق في ظاهر المستندات المبرزة فيجب عليه وعلى محكمة البداية من بعده أن يقتصرا على التدقيق دون التعرض لأساس الحق والقرار الصادر لا يحول دون صاحب الحق ومراجعة محكمة الأساس ذات الشأن للبحث في أساس الحق. المناقشة: النظر في الدعوىان دعوى المعترضة اعتراض الغير تهدف إلى إلغاء القرار المعترض عليه الصادر عن محكمة البداية المدنية بأدلب بصفتها مرجعا استئذفيا لقرارات مدير السجل العقاري.صدر الحكم البدائي بإلغاء القرار المعترض عليه وفسخ تسجيل السطح الأخير والمسجل ملكية مشتركة وتسجيله باسم المعترضة في السجل العقاري ولدى استئنافه تم تعديله جزئيا لكن الحكم الناقض نقضه.وحيث جددت الدعوى أمام محكمة الاستئناف رفضت الاستئناف شكلا لعدم جواز استئناف القرار البدائي وأيدت الغرفة المدنية الثانية الحكم الاستئنافي فكانت هذه المخاصمة.وحيث أنه لا بد من ذكر ما يلي:أولاً : ان قرار محكمة البداية المدنية بصفتها مرجعاً استثنافياً لقرارات مدير السجل العقاري بطلب – تسجيل أو ترقين تنظر في غرفة المذاكرة المادة 800 من القرار 188 ل.ر للعام 1926.ثانياً: ان مثل هذا القرار لا يقبل اعتراض الغير لأنه ليس حكماً وأن املادة (1/266) من قانون أصول المحاكمات أجازت الاعتراض على الأحكام. (نقض رقم 177 تاريخ 1957/3/20).ثالثا: اختلف الفقه والاجتهاد حول قرار أمين السجل العقاري ان كان له صفة قضائية أو إدارية إلا أن وظيفة أمين السجل تقتصر على اتلدقيق ظاهر المستندات المبرزة فيجب عليه وعلى محكمة البداية من بعده أن يقتصرا على التدقيق دون التعرض لأساس الحق والقرار الصادر لا يحول دون صاحب الحق وبين مراجعة محكمة الأساس ذات الشأن للبحث في أساس الحق. نقض سوري 98 أساس 1751 تاريخ 1982/1/27).استناد لما سلف بيانه فإن محكمة الاستئناف وإزاء التوجيه الحاسم لها من محكمة النقض فقد ردت الاستئناف شكلا تأسيسا على أن القرار الصادر عن محكمة البداية بصفتها مرجعاً استئنافياً لقرارات مدير السجل العقاري ان جاز الاعتراض عليه اعتراض الغير فإن حكم القرار الصادر بالاعتراض يخضع لنفس القواعد بالنسبة لجواز الطعن فيه من عدمه وأن الاجتهاد مستقر على عدم جواز الاعتراض اعتراض الغير على ذلك القرار لأنه ليس حكماً وإذا كان للمدعي بالمخاصمة ما يقال فإن القانون قد رسم له الطريق القانوني السليم الذي يوصله إلى حقوقه.وحيث أن الحكم المخاصم الذي أيد الحكم الاستئنافي قد اتبع الحكم الناقض السابق ولم ينزلق إلى الخطأ المهني الجسيم التي أراد مدعي المخاصمة رميه والهيئة التي أصدرته بهذا الخطأ فالدعوى مرفوضة شكلا .لذا تقرر بالإجماع:1 – رفض الدعوى شكلا.2 – مصادرة التأمين.3 – تغريم المدعي ألف ليرة سورية بحسم منها التأمين.4 – تضمين المدعي الرسوم والمصاريف. 5 – حفظ الملف أصولا .