فسخ عقد المزارعة لا يترتب أثره القانوني إلا بصكٍّ مصدق من الجهة المختصة، ولا يكفي في ذلك أي اتفاق أو إجراء غير مصدق.
فسخ عقد المزارعة يتم بصك مصدق من قبل مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة