• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

فسخ عقد المزارعة لا يكون إلا بصك مصدق من مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة

فسخ عقد المزارعة لا يترتب أثره القانوني إلا بصكٍّ مصدق من الجهة المختصة، ولا يكفي في ذلك أي اتفاق أو إجراء غير مصدق.

نص الاجتهاد

فسخ عقد المزارعة يتم بصك مصدق من قبل مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة