يشترط للحكم بالتخلية لعلة السكنى أن يكون المؤجر مالكاً للعقار محلّ الدعوى مدةً لا تقل عن سنتين، وأن تنحصر ملكيته فيه دون غيره، وأن يكون قد سبق له تأجيره خلال مدة ملكه.
إن دعوى التخلية لعلة السكنى تستند إلى تملك المدعي العقار موضوع الدعوى وانحصار ملكيته له مده سنتين وعدم تملكه لسواه، وقيامه بتأجيره خلال فتره تملكه.