• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخلية المأجور لعلة السكنى لا تُقبل إلا إذا كان المؤجر مالكاً للعقار مدة سنتين ولم يكن مالكاً لغيره وكان قد أجّره أثناء مدة ملكه

يشترط للحكم بالتخلية لعلة السكنى أن يكون المؤجر مالكاً للعقار محلّ الدعوى مدةً لا تقل عن سنتين، وأن تنحصر ملكيته فيه دون غيره، وأن يكون قد سبق له تأجيره خلال مدة ملكه.

نص الاجتهاد

إن دعوى التخلية لعلة السكنى تستند إلى تملك المدعي العقار موضوع الدعوى وانحصار ملكيته له مده سنتين وعدم تملكه لسواه، وقيامه بتأجيره خلال فتره تملكه.