• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن تشتمل المسودة على الأسباب الموجبة للحكم

وجوب اشتمال مسودة الحكم قبل تفهيمه على الوقائع المستخلصة من المحاكمة وخلاصة الأدلة والأسباب الموجبة للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة.

نص الاجتهاد

يجب أن تشتمل المسودة على الأسباب الموجبة للحكم المناقشة: حيث أن المادة 310 م . ق . ا .م الجزائية توجب أن يشتمل الحكم على ملخص الوقائع الواردة في قرار الاتهام والمحاكمة العلنية وعلى الأسباب الموجبة للتحريم او عدمه. الخ .كما تنص الفقرة الثانية من هذه المادة على أن يوقع الرئيس والقاضيان الحكم قبل تفهيمه . وحيث انه بمقتضي هذين النصين يجب ان بتضمن الحكم قبل تفهيمه اي مسودة الوقائع التي استخلصتها المحكمة من خلال المحاكمة الجارية امامها , وخلاصة عن الادلة المؤيدة لهذه الوقائع وللنتيجة التي انتهت اليها بحيث تكون هذه المسودة السند الرسمي الذي يجعل القوة الثبوتية المطلقة وهي الأساس الذي يعتمد عليه .