إذا كان للخصم طريقان قانونيان اختياريان لاقتضاء الحق أو الاعتراض عليه، فإن سلوك أحدهما والفصل فيه بحكمٍ قطعي يحول دون إعادة طرح النزاع بالطريق الآخر متى اتحد الموضوع والخصوم والسبب، وذلك إعمالاً لحجية الأمر المقضي.
اعتراض الغير ممارسة القانون بطريق اختياري يجوز سلوكه كما يجوز المطالبة بالحق بدعوى مبتدئة الا ان مدلول النص يفيد في أن سلوك أحد الطرفين والوصول فيه الى حكم قضائي قطعي من شأنه أن يمنع سلوك الطريق الآخر عملا بمبدأ حجية الأحكام