إذا تعذّر صرف الحوالة البريدية بسبب خطأ مادي في اسم المستفيد، وجب على المؤجر أن يبادر إلى التعاون لتصحيح الخطأ أو إعادة الحوالة ضمن المهلة، وإلا عُدّ ممتنعاً عن قبول الأداء بما يخالف حسن النية، ويقع عليه عبء إثبات هذا التعاون.
المؤجر هو المكلف بإثبات أنه قام بواجب التعاون مع المستأجر في تصحيح الخطأ المادي في الحوالة البريدية المرسلة اليه ضمن المدة وان احتفاظ المؤجر بالحوالة البريدية المرسلة اليه بالرغم من تعذر قبض قيمتها بسبب الخطأ الوارد في اسمه وعدم اعادتها الى المستأجر حتى انقضاء مهلة الانذار لا يتفق مع مبدأ حسن النية