لا يكفي في إنهاء العلاقة الإيجارية بالتراضي مجرد الاتفاق على الإنهاء، بل يجب أن يقترن ذلك بتسليم المأجور تسليماً قانونياً فعلياً يثبت بوضعه تحت تصرف المؤجر أو من يخلفه، وإلا بقيت آثار العلاقة قائمة في مواجهة من لم يثبت التسليم.
ان انهاء العلاقة رضائيا يستتبع تسليم المأجور بوضع العين المؤجرة تحت تصرف المؤجر أو خلفه اذ من المتوجب قانونا اثبات هذا التسليم بوسائل الاثبات المقبولة قانونا