إذا وُجهت البطاقة البريدية من عدة مالكين على وجه الاشتراك، وجب أن تُحدَّد حصة كل واحد منهم وأن تصدر عن ذي صفة قانونية؛ فإن خلت من ذلك بطلت ولم تصلح أساساً للإخلاء.
في حال كون البطاقة البريدية الموجهة بشكل مشترك من عدة مالكين فانه يجب تعيين حصة كل منهم وبأن تكون مرسلة من ذي صفة قانونية وفي حال مخالفة البطاقة البريدية لذلك فأنها تعتبر باطلة ولا تعطي مفاعيلها القانونية لجهة الاخلاء