بيع المستأجر للمتجر بكافة عناصره لا يتطلب موافقة المؤجر، ولا يرقى بذاته إلى تأجيرٍ للغير.
يحق للمستأجر أن يبيع المتجر بكافة عناصره دون موافقة المؤجر ولا يعتبر ذلك تأجيرا للغير