• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمستأجر بيع المتجر مع عناصره كافة دون حاجة إلى موافقة المؤجر ولا يعد ذلك تأجيراً من الباطن

بيع المستأجر للمتجر بكافة عناصره لا يتطلب موافقة المؤجر، ولا يرقى بذاته إلى تأجيرٍ للغير.

نص الاجتهاد

يحق للمستأجر أن يبيع المتجر بكافة عناصره دون موافقة المؤجر ولا يعتبر ذلك تأجيرا للغير