شرط المدة اللازم لوقف الحكم النافذ لا يتحقق إلا إذا كانت العقوبة المحكوم بها متجاوزة تسعة أشهر؛ أما إذا كانت تسعة أشهر أو أقل فلا مجال للاستفادة من هذا الوقف.
يشترط لوقف الحكم النافذ الا تقل المدة المنفذة عن تسعة أشهر بالإضافة للشروط الأخرى . لا يمكن تحقق هذا الشرط ما لم تكن العقوبة متجاوزة التسعة أشهر لذلك فإن المحكوم عليه بعقوبة التسعة أشهر ومادون لا يستفيد من وقف الحكم النافذ .