إذا صدر قرار تنظيمي/إداري من وزير العدل مستنداً إلى تفويض أو نص تشريعي في تحديد اختصاص محكمة مختصة، فإنه يكون ملزماً بحكم القانون. كما لا يمنع نظام التأديب الإداري من مباشرة الدعوى الجزائية أمام المحكمة المختصة في جرائم العقوبات الاقتصادية، ويُترك تقدير الاعتراف لسلطة محكمة الموضوع.
إن قرار وزير العدل باختصاص محكمة من محاكم الأمن الاقتصادي له قوة القإنون , لاستناده إلى نص تشريعي . لا مإنع من إن يحال مباشرة مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في قإنون العقوبات الاقتصادية من العاملين في الدولة إلى المحكمة المختصة قبل أحالته إلى مجلس التأديب . إن الاعتراف دليل وتقديره مسألة تخص محكمة الموضوع وكذا كونه صحيحا وغير مشوب بشائبة الضغط .