إذا لم تُدفع السلفة في دعوى التخمين، فلا يُحكم بوقف الخصومة، بل يُصار إلى البتّ في الدعوى على ضوء وضعها القائم.
عدم دفع السلفة في دعوى التخمين لا يشكل سببا لوقف الخصومة وانما يشكل سببا للبت في الدعوى على ضوء وضعها الراهن