• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم دفع سلفة دعوى التخمين لا يوقف الخصومة وإنما يقتضي الفصل فيها وفق حالتها الراهنة

إذا لم تُدفع السلفة في دعوى التخمين، فلا يُحكم بوقف الخصومة، بل يُصار إلى البتّ في الدعوى على ضوء وضعها القائم.

نص الاجتهاد

عدم دفع السلفة في دعوى التخمين لا يشكل سببا لوقف الخصومة وانما يشكل سببا للبت في الدعوى على ضوء وضعها الراهن