يشترط للحكم بالإخلاء لعلة الهدم والبناء قيام ما يثبت نظاماً إمكان الترخيص للبناء؛ فإذا امتنعت البلدية عن تحديد الرخصة فلا يثبت سبب الإخلاء، ولا يجوز للمحكمة تجاوز قرار الجهة الإدارية أو تقييم مشروعيته ضمن دعوى الإخلاء.
لا يجوز اخلاء المستأجر لعلة الهدم والبناء اذا امتنعت البلدية عن تحديد الرخصة للمالك سواء أكان هذا الامتناع في محله أم لا وان المحكمة لا تملك البت في صحة قرار البلدية أو عدمه