• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إخلاء المستأجر لهدم وبناء ما لم تصدر البلدية تحديد الرخصة للمالك ولا تختص المحكمة بمراجعة قرارها

يشترط للحكم بالإخلاء لعلة الهدم والبناء قيام ما يثبت نظاماً إمكان الترخيص للبناء؛ فإذا امتنعت البلدية عن تحديد الرخصة فلا يثبت سبب الإخلاء، ولا يجوز للمحكمة تجاوز قرار الجهة الإدارية أو تقييم مشروعيته ضمن دعوى الإخلاء.

نص الاجتهاد

لا يجوز اخلاء المستأجر لعلة الهدم والبناء اذا امتنعت البلدية عن تحديد الرخصة للمالك سواء أكان هذا الامتناع في محله أم لا وان المحكمة لا تملك البت في صحة قرار البلدية أو عدمه