يتعين وقف الخصومة في الدعوى الاستئنافية متى كان البتّ فيها معلقاً على نتيجة طعن إداري قائم على رخصة البناء ذات الأثر الحاسم في النزاع.
إذا طعن المستأجر برخصة البناء أمام القضاء الإداري طالباً إبطالها فإنه يتعين على محكمة الاستئناف أن تقرر وقف الخصومة في الدعوى الاستئنافية انتظاراً لما يقرره القضاء الإداري حول الطعن الواقع على قرار الترخيص.