• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز وقف الخصومة في دعوى التخلية عند الطعن بقرار رخصة الهدم والبناء أمام القضاء الإداري حتى الفصل فيه

يجوز للمحكمة وقف الخصومة متى كان النزاع المدني متوقفاً على نتيجة طعنٍ منظورٍ أمام القضاء الإداري في قرارٍ إداريٍّ مؤثر في موضوع الدعوى، بحيث يتوقف الحكم النهائي في الدعوى الأصلية على حسم ذلك الطعن.

نص الاجتهاد

إذا طعن بقرار رخصة الهدم والبناء لدى القضاء الإداري، يجوز للمحكمة أن توقف الخصومة بدعوى التخلية حتى البت في الطعن بالرخصة.