يجوز للمحكمة وقف الخصومة متى كان النزاع المدني متوقفاً على نتيجة طعنٍ منظورٍ أمام القضاء الإداري في قرارٍ إداريٍّ مؤثر في موضوع الدعوى، بحيث يتوقف الحكم النهائي في الدعوى الأصلية على حسم ذلك الطعن.
إذا طعن بقرار رخصة الهدم والبناء لدى القضاء الإداري، يجوز للمحكمة أن توقف الخصومة بدعوى التخلية حتى البت في الطعن بالرخصة.