الدفوع المثارة بمقتضى المادة 73 لا يكفي التعرّض لها ضمن أسباب عامة أو ضمن منطوق غير مستقل، بل يجب أن يصدر بشأنها قرار مستقل يبيّن أسباب الأخذ بها أو ردّها تعليلاً كافياً.
إن البت بالدفوع المثارة بالمادة 73 يجب أن يتم بقرار مستقل ومعلل تعليلاً كافياً. قرار محكمة النقض السورية رقم 1289 أساس 1500 تاريخ 9/10/1988.