• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب إصدار قرار مستقل ومعلل للدفوع المثارة وفق المادة 73

الدفوع المثارة بمقتضى المادة 73 لا يكفي التعرّض لها ضمن أسباب عامة أو ضمن منطوق غير مستقل، بل يجب أن يصدر بشأنها قرار مستقل يبيّن أسباب الأخذ بها أو ردّها تعليلاً كافياً.

نص الاجتهاد

إن البت بالدفوع المثارة بالمادة 73 يجب أن يتم بقرار مستقل ومعلل تعليلاً كافياً. قرار محكمة النقض السورية رقم 1289 أساس 1500 تاريخ 9/10/1988.