إن إلغاء قرار التسريح يستتبع استحقاق العامل المسرح تعويضا يعو تقديره للمحكمة على ضوء وقائع وظروف القضية ومقدار الخطأ الحاصل في إصدار قرار التسريح والضرر الذي لحق بالعامل جراء القرار المحكوم بإلغائه وبمراعاة ما يكون العامل قد تكسبه خلال فترة تسريحه
إن إلغاء قرار التسريح يستتبع استحقاق العامل المسرح تعويضا يعو تقديره للمحكمة على ضوء وقائع وظروف القضية ومقدار الخطأ الحاصل في إصدار قرار التسريح والضرر الذي لحق بالعامل جراء القرار المحكوم بإلغائه وبمراعاة ما يكون العامل قد تكسبه خلال فترة تسريحه