يتحقق جرم إصدار الشيك بلا رصيد بمجرد إصدار الشيك وتسليمه دون وجود مقابل وفاء كافٍ أو دون مقابل أصلاً، ولا يُشترط تحقق ضرر لاحق أو امتناع فعلي عن الدفع حتى تقوم المسؤولية الجزائية.
إن الجرم الوارد بالمادة 652 عقوبات يتحقق ويتم بمجرد توقيع الشيك وتسليمه دون وجود مقابل له في المصرف أو مقابل غير كاف للوفاء المناقشة: حيث أن المطعون ضده أحمد السيد أحمد قد أصدر ووقع الشيك موضوع القرار المطعون فيه دون أن يكون له رصيد عند اصداره وتوقيعه. وحيث أن المادة 652 بدلالة المادة 641 عقوبات عام قد حددت عقوبة من يقوم على سحب شك بدون مقابل وهي المادة الواجبة التطبيق وليست المادة 517 من قانون التجارة البرية في مثل هذه الحالة موضوع القرار المطعون فيه. حيث أن الجرم الوارد بالمادة 652 عقوبات عام يتحقق ويتم بمجرد توقيع الشيك أو تسليمه دون وجود مقابل له في المصرف وقد ايدت ذلك محكمة النقض بقرارها رقم 53 تاريخ 18/1/1966 أساس 188 جنح. وحيث أن الجريمة المنصوص عنها بالمادة 652 عقوبات عام تتم بمجرد اصدار الشيك وتسليمه دون أن يكون له مقابل للوفاء بمقابل غير كاف وهو ما سبق وأيدته محكمة النقض بقرارها رقم 501 تاريخ 14/3/1967 أيضاً. وحيث أن تطبيق المادة 517 من قانون التجارة أو مخالف للقانون وللنص الذي يحم هذه القضية وهو المادة 652 عقوبات عام. ومن حيث أن القرار المطعون فيه فوق ما ذكر لم تضع مخالفة رئيس المحكمة موضوع المناقشة والرد عليها. ومن حيث أنه تجدر الاشارة إلى أن فعل المطعون هذه تطاله أحكام الفقرة (جـ) من المادة 1 من قانون العفو رقم 11 تاريخ 29/3/1988 . ومن حيث أنه وعلى ضوء كل ما ذكر فإن أسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه.