البراءة الجزائية أو قرار منع المحاكمة بحق التابع لا يمنع القضاء المدني من تقرير المسؤولية التقصيرية عنه وعن الدولة بوصفها مسؤولة عن أعمال تابعها متى كان الفعل غير المشروع قد وقع أثناء الوظيفة أو بسببها.
إن قرار منع المحاكمه القاضي بنفي المسؤوليه الجزائيه عن التابع في واقعه الدهس، لايمنع القاضي المدني من اعتبار هذا الفعل تقصيراً يوجب المسؤوليه المدنيه والتعويض ولأن الدوله مسؤوله عن عمل تابعها الذي صدر عنه العمل غير المشروع في حال تأديه الوظيفه أو بسببها