• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة في الصورية بوجود عقد ظاهر وآخر مستتر يختلف عنه في الماهية أو الأركان أو الشروط

العبرة في الصورية بوجود عقد ظاهر وآخر مستتر يختلف عنه في الماهية أو الأركان أو الشروط، ويجب على من يتمسك بالعقد المستتر أن يثبت وجوده؛ أما إذا كان التصرف جديًا وسُجّل رسميًا فلا يُعد صوريًا لمجرد أن الغاية غير المباشرة منه كانت التهرب من المصادرة أو الإجراءات أو الضريبة.

نص الاجتهاد

إذا تصرف المالك إلى بعض ورثته خوفاً من المصادرة أو الإجراءات الاشتراكية أو التخفيف من حجم الضريبة المالية فإن تصرفه هذا يعتبر جدي لا صوري لأنه ليس هناك من صورية في عقد إذا كان القصد فيه وسيلة للوصول إلى غرض آخر ليس هو الغرض المباشر من العقد إذا تصرف المدين في ماله تصرفاً جدياً حتى يضيع على دائنيه فرصة التنفيذ عليه فتصرف المدين في هذه الحالة هو تصرف جدي لا صوري إذا تصرف المؤرث ولم يقبض قيمة العقار ومن ثم سجل العقار في السجلات العقارية باسم المشتري اعتبر هذا العقد صحيحاً بحسبان أنه هبة والهبة تمت بعقد رسمي. المناقشة: أسباب الطعن: أولاً – مخالفة القرار المطعون فيه لقواعد الأصول: آ – ذهاب المحكمة إلى قبول الاستئناف التبعي المقدم من فؤاد شكلاً تبعاً لقبولها الاستئناف الأصلي الموجه ضده من المستأنف أحمد سامح موجباً لنقض القرار المطعون فيه لأن المستأنف التبعي انضم إلى المطعون ضده احمد سامح في مراحل الدعوى الابتدائية اثر إدخاله فيها فقد أضحى وإياه طرفاً واحداً وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض في حكمها 1708 لعام 1980 وحكمها المنشور بالعدد /5/ لعام 1984 . ب – خطأ الحكم المطعون فيه بفسخ ملكية الطاعنين وتسجيلها بأسماء كافة الورثة بالاستئناف التبعي المقدم من فؤاد واجب الرد على ما سلف بيانه مما يجعل القرار البدائي المستأنف قد أنبرم بحقه كما أن باقي الورثة – عدا المطعون ضده أحمد سامح – أعلنوا صحة تصرف الوارث اثر إدخالهم في الدعوى ورفضوا طلب إبطال التصرف مما يستدعي نقض الحكم من هذه الناحية. ج – تمسك الطاعنان أمام محكمة الاستئناف بتسمية البينة العكسية في حال رغبتها عن الأخذ باجتهاد محكمة النقض المبرز مع مذكرة 22/11/1984 ولم تلتفت المحكمة إلى هذا الطلب ولم تشر إليه خلافاً لما نصت عليه المادة /58/ بينات التي أعطت الحق للطاعنين بتقديم البينة العكسية. ثانياً – مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكام القانون والوقائع الثابتة. 1ـ خالف الحكم المطعون فيه القواعد القانونية المتعلقة بأحكام الصورية التي رسختها محكمة النقض في الدعوى المماثلة التي قامت بين ذات أطراف الدعوى بالقرار المبرز صورته ولأن المحكمة ذهبت خلاف ذلك فإن قرارها مستوجب النقض. 2ـ خالفت المحكمة واقع الحال والحقيقة والأحكام القانونية الناظمة للشيك وأخذت المحكمة بخبرة الخبير واعتبرته مستنداً كافياً لسماع الدعوى وفي هذا خطأ كبير لأن تقرير الخبرة لم يجزم بصحة الدعوى ولقد اعترف الطاعنان بأن والدهما اصدر شيكاً لأمرهما بمبلغ 85387 ليرة سورية وان هذا الشيك أصدره المؤرث لاسميهما وليس لاسم البائعة أو وكيلها وقد تم تظهير الشيك من الطاعنين إليها وأنه لو كانت رغبة المؤرث شراء العقار لنفسه لأصدر الشيك مباشرة لأمر البائعة أو وكيلها كما أن واقعة الشراء تمت بين الطاعنين مباشرة ومن أموالهما التي كان بعضاً منها بحوزة المؤرث وان قيمة الشيك المحرر لاسميهما من المؤرث كان لقاء جزء مما لهما لديه من أموال وهو وفاء لالتزام سابق وعلى أسوء الاحتمال أنه وفاء لهبة التزم المؤرث بدفعها لهما ولان ذلك لم يكن هبة فقد بين الطاعنان بأن المؤرث باع ما يخصهما من أسهم في شركة الغزل والنسيج واحتفظ بقيمتها لديه ولم يسددها لهما إلا حين شرائهما للحصة من العقار المتنازع عليها وقد اثبت الطاعنان ذلك أمام لجنة فرض الضريبة حينما كلفا بضريبة الهبات عن حصة العقار المذكورة التي قررت أن هذه الحصة اشترت من أموالهما الخاصة فأعفتهما من الضريبة وابرز الطاعنان صورة عن القرارين بلائحتهما المؤرخة في 22/12/1982 والمحكمة سهت حتى عن الإشارة إليهما رغم ما لهذين القرارين من صفة الحجية والإبرام. والمحكمة ذهبت إلى تفسير تقرير الخبير خلافاً لما أتى به ورغم انعدام حجية هذا التقرير رغم أن هذه الخبرة تمت على سبيل الاستئناس ودون طلب من الخصوم ورغم ذلك فإن الخبرة لم تثبت ما يشعر بتسديد قيمة الحصة المشتراة من أموال المؤرث وما يشعر بقبض المؤرث لبدلات الإيجار فيما خلال عام 1960 وأوضح الطاعنان أن تسجيل الأجور لهذا العام في قيود المؤرث قد تم تصحيحه وان قبض بدلات إيجار العقار قد تم من المؤرث بصفته وكيلاً عن الطاعنين بموجب الوكالة التي أرفقا صورتها مع مذكرة 22/12/1982 والتي منحها الطاعنان لوالدهما لأن احدهما محمد كان يقيم في عدن والأخر منشغلاً بدراسته وأما عن قول الخبير بأن رصائد الحسابات كانت تنصب في النهاية في حساب المؤرث الذي كان يتحمل حسابات كلاً من ولديه مروان ومحمد سواء كان دائناً أم مديناً فانه عدا عن أنه تصرف طبيعي من الأب تجاه أولاده فانه تصرف صحيح لأنه حر التصرف بأمواله بالشكل الذي يراه مناسباً لمصلحته حسبما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض فضلاً عن أن المحكمة لم تلتفت إلى طلب الطاعنين بتكليف الخبير للاطلاع على حسابات باقي الورثة. 3ـ مخالفة قواعد الإثبات وأصوله: آ – كان على المحكمة أن تكلف المطعون ضدهما تحديد مقدار الضرائب المتراكمة على ذمة المؤرث فخاف من الحجز عليها ليصار إلى النظر في مقدار جسامتها لبيان ما إذا كانت تشكل مبرراً للتخوف من الحجز بسببها علماً أن أغلب ملكية المؤرث كانت عبارة عن أراضي زراعية غير خاضعة للضريبة وأرض معدة للبناء وموقف البناء عليها بقرارات بلدية مما يمنع التكليف عن ملكيتها بأية ضريبة. ب – ضربت المحكمة عرض الحائط بالقرار القضائي الصادر بين أطراف الدعوى ووزارة المالية الذي استندت إليه محكمة الدرجة الأولى ولم تشر إلى الاستدعاء المقدم إلى وزارة المالية بتوقيع كافة الورثة مما يشكل قرينة لوحده على نفي دعوى المدعيين. ج – إن البيان المقدم إلى دائرة التركات بتوقيع المطعون ضده أحمد سامح يشير إلى مشتملات التركة وإلى أن الحصة المدعى بها عائدة حصراً للطاعنين. في الرد على أسباب الطعن: من حيث أن دعوى المدعي المطعون ضده أحمد سامح تقوم على طلب الحكم بفسخ تسجيل الحصة البالغة 379.499/2400 سهماً من العقار 788/2 من المنطقة العقارية الثالثة في حلب من اسم المدعى عليهما – الطاعنين – محمد ومروان وإعادة تسجيلها باسم مؤرث الطرفين في السجل العقاري لعلة أن التسجيل باسم المدعى عليهما تم صورياً وتهرباً من الضرائب التصاعدية وان قيمة السهام تم دفعها من أموال المؤرث الخاصة. ومن حيث أنه أثناء سير الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى ادخل فيها باقي الورثة. ومن حيث أن المحكمة المذكورة قضت برد الدعوى تأسيساً على سبق صدور حكم قضائي مبرم فيما بين أطراف الدعوى من جهة وبين وزارة المالية من جهة أخرى انتهى إلى القول بصحة البيع ونفي الصورية.ومن حيث أن المدعي استأنف الحكم المومأ إليه كما استأنفه تبعياً المدخل فؤاد وطلب كل منهما فسخه والحكم وفق دعوى المدعي. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى تقرير قبول الاستئنافين الأصلي والتبعي شكلاً وإلى قبولهما موضوعاً وفسخ الحكم البدائي والحكم بفسخ تسجيل السهام المدعى بها من العقار موضوع الدعوى البالغ مجموعهما 379.499/2400 سهماً من اسمي المدعى عليهما وإعادة تسجيلها باسم المؤرث المرحوم الحاج توفيق تأسيساً على أن المدخل فؤاد انضم إلى المدعي أحمد سامح بطلباته وتبنى كافة دفوعه وقد ردت دعواه مما يحق له استئناف الحكم استئنافاً تبعياً طالما أن باب المرافعة لم يقفل بعد، وان الخبرة الجارية وأقوال الشهود المستمعين اثبتا أن السهام المتنازع عليها مشتراة من أموال مؤرث الطرفين وان تسجيلها باسم المدعى عليهما قد تم بشكل صوري تهرباً من دفع الضرائب التصاعدية إلى المالية. ومن حيث أن المطعون ضده فؤاد ادخل أمام محكمة الدرجة الأولى لكونه أحد ورثة المتوفى الحاج توفيق. ومن حيث أن المدخل المذكور تقدم أمام محكمة الدرجة الأولى بمذكرة مؤرخة في 11/6/1979 خلص فيها للقول «ان دعوى المدعي تقوم على ان تسجيل العقار قد تم من المؤرث رسم المدعى عليهما صورياً بقصد التخلص من الآثار التي قد تترتب على المؤرث من جراء تطبيق القوانين الاشتراكية كالتأميم والمصادرة وما سواها، لذا كانت دعوى المدعي مستوفية شروطها ومحمولة على أسبابها ومما يقر فيها المدخل للمدعي بها ملتمساً الحكم وفق استدعاء دعواه بعد إجازته الإثبات بكافة الوسائل» وبقي على هذه الحال ملتزماً جانب المدعي، مما يعني أنه والمدعي أضحيا طرفاً واحداً في الدعوى ولو تغيرت صفة كل واحد منهما إذ أحدهما مدع والثاني مدخل بصفة مدعى عليه، ماداما قد اتحدا في المطاليب ولم يكن احدهما خصماً للآخر إذ لم يوجه احدهما إلى الآخر أي طلب ولم يثر أية منازعة في مواجهته مما يحمل على وحدة موقفهما القانوني تجاه المدعى عليهما – الطاعنين. ومن حيث أن المطعون ضده فؤاد لم يستأنف الحكم البدائي استئنافاً أصلياً وإنما استأنفه استئنافاً تبعياً على اثر استئناف المطعون ضده احمد سامح استئنافاً أصلياً للحكم البدائي المذكور. ومن حيث أن الاستئناف التبعي الذي يرفع ضد المستأنف الأصلي لا يجوز أن يتعدى في أثره موضوع الاستئناف الأصلي بحسبان أنه لا يعدو في الواقع أن يكون دفعاً لهذا الاستئناف فلا يصح توجيهه إلى غيره من المستأنف عليهم ممن لم يستأنف الحكم استئنافاً أصلياً فيكون عدم سلوك سبيل الاستئناف الأصلي ضد أشخاص لم يستأنفوا حائلاً دون قبول الاستئناف التبعي الموجه ضدهم جرياً على ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض (قرار 797 لعام 1961 و 477 لعام 1973 و 1023 لعام 1985 و 1769 لعام 1986 و 870 و 1386 لعام 1987). ومن حيث أنه في ضوء ما استقر عليه الاجتهاد كما سلف بيانه يغدو تقرير الحكم المطعون فيه قبول الاستئناف التبعي شكلاً لا يرتكز على دعامة سليمة في القانون مما يستدعي نقض الحكم المطعون فيه عن هذه الناحية. ومن حيث أن الوثائق المبرزة في الدعوى تفيد بأنه سبق للمدعي أحمد سامح أن أقام الدعوى على إخوته الورثة ومن بينهم الطاعنين بطلب فسخ تسجيل بعض العقارات التي سجلها المؤرث بأسمائهم وإعادة تسجيلها باسم المؤرث لصورية التسجيل تهرباً من دفع الضرائب إلى دائرة المالية وليس من بين هذه العقارات السهام مثار النزاع. ومن حيث أن الدعوى إياها اقترنت بصدور حكم قضائي عن محكمة البداية المدنية في حلب برقم 1239 تاريخ 22/9/1979 صدق استئنافاً بالحكم رقم 63 تاريخ 28/4/1983 كما صدق نقضاً بالقرار الصادر عن هذه المحكمة برقم 1021 تاريخ 30/6/1984 وكان هذا القرار قد انتهى إلى تقرير رد الدعوى لانتفاء الصورية المدعى بها. من حيث أن الطاعنين في معرض ردهما على دفوع وأقوال الجهة المدعية وشهادات الشهود المستمعين أمام المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه تمسكاً بما ورد في حيثيات حكم محكمة النقض السالف الذكر معتبرين ما ورد فيها كافٍ لرد الدعوى عنهما لافتقارها إلى الدليل الموجب لسماعها (مذكرة 22/11/1984). ومن حيث أن محكمة النقض في العديد من أحكامها ومن بينها القرار الذي ارتكز عليه الطاعنان بطلب رد الدعوى قد استقر اجتهادها على أنه يشترط لتحقيق الصورية توافر الشروط التالية: 1ـ أن يوجد عقدان أو موقفان اتحد فيهما الطرفان والموضوع. 2ـ أن يختلف العقدان من حيث الماهية أو الأركان أو الشروط. 3ـ أن يكون العقدان متعاصرين. 4ـ أن يكون أحدهما ظاهراً علنياً وهو العقد الصوري ويكون الآخر مستتراً وهو العقد الحقيقي. وإن أياً من الطرفين في دعوى الصورية يريد أن يتمسك بالعقد المستتر في مواجهة العقد الظاهر يجب عليه هو أن يثبت وجود العقد المستتر الذي يريد التمسك به فإذا لم يستطع أن يثبت أن هنالك عقداً مستتراً فالعقد الظاهر هو الذي يعمل به ويعتبر عقداً جديداً لا صورياً. (قرار نقض 1799 لعام 1981 و 1021 لعام 1984 و 919 لعام 1987 و 670 لعام 1988). ومن حيث أنه بمقتضى أحكام المادة /246/ مدني إذا استر المتعاقدان عقداً حقيقاً بعقد ظاهر فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي جرياً على ما اجتهدت به هذه المحكمة في حكمها رقم 34 لعام 1987. ومن حيث أنه لئن كان ظاهر أقوال بعض شهود الجهة المدعية، يفيد أن تصرف مؤرث الطرفين بنقل ملكية العقار مثار النزاع إلى ولديه الطاعنين كان تهرباً من دفع الضريبة المالية إلا أن أحداً من هؤلاء الشهود لم يكن واقفاً بنفسه على حقيقة ذلك التسجيل إن كان حقيقياً أو صورياً، كما أن أياً منهم لم يقل بوجود عقد مستتر بين المؤرث وبين المدعى عليهما – الطاعنين. ومن حيث أنه إذا كان الغرض المباشر من تسجيل المؤرث العقار موضوع الدعوى باسم المدعى عليهما محمد ومروان هو خوفه من المصادرة أو الإجراءات الاشتراكية أو التخفيف من حجم الضريبة المالية فإن تصرفه هذا هو تصرف جدي لا صوري على ما هو عليه اجتهاد محكمة النقض في حكميها 1799 لعام 1981 و 670 لعام 1988 وحكم محكمة النقض المصرية التي قررت «إن لا صورية في عقد صوري يتم بين المتعاقدين حتى ولو لم يكن ذلك العقد إلا وسيلة للوصول إلى غرض آخر ليس هو الغرض المباشر من العقد فإذا تصرف المدين في ماله تصرفاً جدياً حتى يضيع على دائنه فرصة التنفيذ عليه، فتصرف المدين في هذه الحالة هو تصرف جدي لا صوري. نقض مدني26 مارس1942 مجموعة عمر رقم149 ). ومن حيث أنه بفرض أن قيمة السهام من العقار مثار النزاع قد دفعت من الأموال الخاصة بمؤرث الطرفين وان المدعى عليهما – الطاعنين – لم يسددا للمؤرث قيمة هذا الشيك وان ليس لهما بذمة المؤرث أية مبالغ، فإن تسجيل السهام المشار إليها باسمي الطاعنين في السجل العقاري على النحو الذي سلف بيانه يجعل تصرف المؤرث المذكور حال حياته صحيحاً في القانون بحسبان أنه هبة، وان هبة العقار تتم بسند رسمي جرياً على ما استقر عليه الاجتهاد القضائي فضلاً عن أنه ليس هناك ما يمنع الإنسان من التصرف بماله سواء للورثة أو لغيرهم بما لا يخالف الأحكام الآمرة والمانعة من التصرف وعلى هذا فإن دفع المؤرث ثمن الحصص التي اشتراها الطاعنان من مال المؤرث الخاص – بفرض ثبوته – فهو حق من حقوق الوارث جرياً على ما اجتهدت به هذه المحكمة في حكمها رقم 589 تاريخ 29/3/1981. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه في حسمه النزاع الماثل في هذه الدعوى نهج نهجاً مغايراً للقواعد المحكي عنها فيما سلف وخلافاً لما قررته هذه المحكمة في الحكم الذي اعتمده الطاعنان مستنداً في طلب رد دعوى الجهة المدعية، مما يجعل الحكم المطعون فيه مستوجب النقض أخذاً بما أثاره الطاعنان في لائحة طعنهما في هذه الناحية. ومن حيث أن النقض لما سلف يغني عن بحث باقي أسباب الطعن. لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالإجماع نقض الحكم المطعون فيه.