إذا كانت الدعوى من الدعاوى البسيطة، فإن المحاكم الروحية تكون ملزمة باتباع أصول المحاكمات المطبقة أمام المحاكم البدائية؛ ومخالفة ذلك تُبطل الإجراءات وتؤدي إلى نقض الحكم.
أن المحاكم الروحية ملزمة بتطبيق أحكام الاصول للمحاكم البدائية في الدعاوى البسيطة والا كانت أحكامها عرضة للنقض لعدم صحة الاجراءات