لا يترتب انقطاع الخصومة في دعوى المخاصمة بسبب وفاة أحد الخصوم بعد اكتمال شروط نظر الدعوى في مرحلتها الأولى، متى كانت الدعوى مهيأة للفصل في شكلية الطلب وتُنظر في غرفة المذاكرة.
وفاة طالب المخاصمة بعد رفع دعوى المخاصمة إلى المحكمة لا يترتب عليه انقطاع الخصومة. كما أن وفاة المدعى عليه في دعوى المخاصمة بعد انقضاء اجل تقديم جوابه لا يترتب عليه انقطاع الخصومة بحسبان أن دعوى المخاصمة في المرحلة الأولى تنظر في غرفة المذاكرة وبمعزل عن المتخاصمين. والدعوى مهيأة للحكم في شكلية طلب المخاصمة.