المحكمة المختصة بنظر الاعتراض على الحجز ليست مقيدة بالحجز الواقع سلفاً، بل تملك مراجعة الأدلة من جديد وتقدير كفايتها؛ فإذا ثبت عدم الكفاية أبطلت الحجز، وإذا ثبتت الكفاية ردّت الاعتراض.
من أجل تقدير كفاية الأدلة للنظر في الحجز يجب أن تتناول المحكمة الأدلة والأوراق بالبحث فإن وجدتها غير كافية للحجز ذكرت وجه عدم كفايتها وقررت ابطال الحجز وان وجدتها كافية عمدت إلى تقرير رد دعوى الاعتراض. لأنه عند الاعتراض على الحجز تعود المحكمة لاستعراض الادلة وتقدير كفايتها لايقاع الحجز.