الأصل في تنازع الحقوق العينية على عقار أن تكون الأفضلية لمن سبق إلى تسجيل حقه في السجل العقاري، ولا يُبطل التسجيل أو يُهدر أثره إلا إذا ثبت التواطؤ أو قصد الإضرار. كما أن قبول الدعوى أو الدفع مشروط بوجود مصلحة قانونية لصاحبه.
إن العبرة لقيود السجل العقاري والأفضلية بين حقين متتاليين على عقار تبقى لمن سبق وسجل حقه في صحيفة العقار وإن العقد المسجل يبقى له أثره ما لم يقم الدليل على أنه جرى بالتواطؤ وقصد الإضرار بصاحب العقد الذي لم يسجل أو الذي سجل بعد تسجيل العقد الأول. إن المصلحة مناط الإدعاء وكذلك الادعاء بالنسبة للدفوع بحيث لا يسمع الدفع إذا لم يكن لصاحبه مصلحة فيه