لا يجوز للمحكمة رفض طلب سماع الشهود الذي يقدمه الدفاع إلا إذا بيّنت بوضوح عدم جدوى هذا السماع، وإلا شاب حكمها إخلال بحقوق الدفاع.
«رفض طلبات الدفاع المتعلقة بسماع الشهود دون بيان عدم جدواها يعتبر إخلالاً بحقوق الدفاع.» قرار محكمة النقض السورية – أساس 1743 قرار 1812 تاريخ 30/10/1988.