يجب أن يتضمن الإنذار الموجَّه لإجراء معاملة الفراغ تحديداً واضحاً لموعد الحضور أمام الجهة المختصة، وإلا عُدّ غير منتج لأي أثر قانوني.
إن الانذار الذي يأتي خاليا من تحديد موعد لحضور الطرفين أمام رئيس المكتب العقاري المعاون مثلا لإجراء معاملة الفراغ يكون غير منتج لأي أثر قانوني