• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإنذار الخالي من تحديد موعد لحضور الطرفين لإجراء معاملة الفراغ لا يترتب عليه أثر قانوني

يجب أن يتضمن الإنذار الموجَّه لإجراء معاملة الفراغ تحديداً واضحاً لموعد الحضور أمام الجهة المختصة، وإلا عُدّ غير منتج لأي أثر قانوني.

نص الاجتهاد

إن الانذار الذي يأتي خاليا من تحديد موعد لحضور الطرفين أمام رئيس المكتب العقاري المعاون مثلا لإجراء معاملة الفراغ يكون غير منتج لأي أثر قانوني