• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا نصّ القانون على قابلية الحكم البدائي للاستئناف في نوعٍ معيّن من الدعاوى

إذا نصّ القانون على قابلية الحكم البدائي للاستئناف في نوعٍ معيّن من الدعاوى، فإن قرار محكمة الاستئناف الصادر فيها يكون نهائياً غير قابل للطعن العادي متى لم يرد نص مخالف. كما أن ثبوت الإكراه في تحديد الثمن، وتقدير مدى تأثيره، وتقييم البينة والخبرة الفنية، من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع...

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أن الأحكام التي تصدرها المحاكم العادية في الدعاوى المقامة وفق أحكام الفقرة ب من المادة 131 من القرار بقانون 149 لعام 1958 تكون قابلة للاستئناف وقرارات محكمة الاستئناف فيها تصدر مبرمة المناقشة: من حيث أن قرار هذه المحكمة الناقض والمؤرخ 17/3/1983 تضمن قبول اختصام المدير العام لمؤسسة الكهرباء الذي استأنف الحكم البدائي الصادر بمواجهة مدير كهرباء المنطقة الشمالية وإلى جانبه وقبلت المحكمة خصومته في المرحلة الاستئنافية حملاً لهذا التدخل الاختياري المنظم لأحد الخصوم والجائز أمام محكمة الاستئناف عملاً بأحكام المادة 239 أصول كما أن القرار الناقض المذكور ثبت تنازل الطاعنة عن طعنها بالنسبة لمحمد وحصر الطعن بمواجهة المطعون ضده بكري فتكون هذه المحكمة قد قبلت دعوى هذا الأخير من ناحية الصفة ورفضت دفوع الطاعنة المنصبة على عدم توافر الصفة وعدم صحة التمثيل فلا يحق للطاعنة أن تعود في طعنها الجديد وتتذرع بنفس الأسباب المرفوضة ويتعين رفض البحث فيما عادت الطاعنة لطرحه لأنه مجادلة فيما أنبرم. – ومن حيث أن هذه المحكمة سبق وحددت في قرارها المذكور مقطع النزاع وانه يدور حول الإكراه في تحديد الثمن عند الاتفاق عليه. فمسار الدعوى بعد النقض لا يخرج عن ذلك بالضرورة.ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استمعت إلى بينة المطعون ضده على وقوع الإكراه والمتمثلة بالشهادات المستمعة بعد أن ناقشت ما ورد فيها استخلصت أن قول المدعي بالسعر الذي فرضه وحددته الطاعنة لم يكن عن طواعية وإنما من أجل الحصول على رخصة بإشادة البناء على العقار موضوع الدعوى وأن هذا لا يخلو من الإكراه في تحديد الثمن مادام كان يدفع بذلك ضرراً محققاً جسيماً يتمثل في تأخره عن إشادة البناء والذي عزز لدى محكمة الموضوع هذه القناعة بقيام الإكراه، الفرق الشاسع بين السعر المدفوع والسعر الفعلي (المقدر عن طريق الخبرة). ومن حيث أن التحقق من وقوع الإكراه بنوعيه وقيام عناصره مسألة تقديرية بحقه تعود لمحكمة الموضوع التي لها أن تخلصها من الأدلة المنثورة أمامها وتتعرف عليها من خلال الظروف المحيطة بالواقعة المدعى بها ولا معقب عليها في ذلك مادامت قد أرست لقناعتها أساساً لا تأباه أوراق الدعوى. مفرقة ما إذا كانت الرهبة هي التي دفعت فعلا إلى التعاقد مسألة واقع لا رقابة لمحكمة النقض عليها. وينظر في تقديرها إلى الحالة الشخصية والظروف والملابسات التي تؤثر في تكييف مساحة الخطر في نفس المتعاقد. أما وجوب الاعتداد بهذه العوامل فهي من مسائل القانون التي تعقب عليها محكمة النقض. وقد قضي بان لقاضي الموضوع السلطة التامة في تقدير درجة الإكراه من الوقائع. وهل هو شديد ومؤثر أو غير مؤثر في الشخص الذي وقع عليه الإكراه ولا رقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك (2 يونيه 1932 المحاماة 13 رقم 62 ) (الوسيط للسنهوري وهامش (1) ) ومن حيث أن المجادلة في عقيدة المحاكمة التي وصلت إليها مجادلة لا تتعدى الأقوال المرسلة العارية عن المستند وتنصرف إلى ما تستقل به محكمة الموضوع أخذاً بسلطتها التقديرية وإعمالا لحقها في الترجيح بعد الموازنة ويتعين رفض أسباب الطعن المنصرفة إلى هذه الناحية. ومن حيث أن المحكمة في قضائها بالإلزام بالتعويض ركنت إلى الخبرة الفنية التي لم يرد عليها ما يعيبها شكلاً وموضوعاً وبما أنها لم تتجاوز ما كان قد طلبه المدعي المطعون ضده بالأصل ولم تقض له بغير ما طلبه وبأكثر منه لهذا يتعين رفض الطعن من هذه الجهة. ومن حيث أن القرار المطعون فيه موافق للقانون فيما بني عليه وانتهى إليه ولم يتعد عن حجة السداد في البناء والتطبيق.