• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حيث أنه بمقتضى المادة / 204/ مدني فإن الأصل في الالتزام أن ينفذ عيناً كما أنه بمقتضى المادة / 158) مدني إذا كان أحد المت

الأصل في الالتزام هو التنفيذ العيني، ويجوز للمتعاقد غير المخل، بعد الإعذار، أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض إذا توافرت شروطه، وللقاضي سلطة تقدير منح الأجل أو رفض الفسخ إذا كان الإخلال قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته؛ كما أن شرط عدم القابلية للفسخ لا يمنع المحكمة من الحكم بالفسخ إذا...

نص الاجتهاد

لمحكمة الموضوع الناظرة بدعوى فسخ عقد البيع لعلة عدم تنفيذ المشتري لالتزاماته العقدية أن تقرر فسخ عقد البيع ولو اشترط الفريقان المتعاقدان في بنود العقد عدم قابلية العقد للفسخ لأن هذا الأمر من الأمور التي تخضع لصلاحية القاضي المطلقة المناقشة: النظر في طلب المخاصمة :حيث أن الحكم الناقض الأول رد على السبب الثاني من أسباب الطعن المتضمن بأن العقد الناظم لعلاقة الطرفين واضح في أحكامه بحيث اعتبر التنفيذ العيني قطعيا رد بما يلي : (( حيث أنه بمقتضى المادة / 204/ مدني فإن الأصل في الالتزام أن ينفذ عيناً كما أنه بمقتضى المادة / 158) مدني إذا كان أحد المتعاقدين لم يعرف بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد أعذاره أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض في الحالتين إذا كان له مقتضى كما يجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلاً إذا اقتضت الظروف ذلك كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يعرف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته )) . ثم استطرد: (( وحيث أنه لا يجوز أن يبقى دفع الرصيد معلقاً سنوات بدون وجه حق ولا بد أن يتحمل المتباطئ نتائج التأخير والإدعاءات غير المحقة إذا ما تبين أن هناك رصيداً ليس بقليل الأهمية لم يدفع وأنه ليس للمدين أن يستغل عرض منازعات أو دفوع يثبت عدم صحتها بقصد الاستفادة من الوقت وإطالة أجل الدفع. وأخيراً انتهى الحكم المذكور / الحكم الناقض الأول / إلى أن محكمة الاستئناف لم تتعرض لما يدعيه الطاعن من دفع مبلغ مائة ألف إضافة إلى المبلغ المشار إليها في العقد وذيله ولا القيمة الأضرار الناجمة عن الهدم والتى يطالب باقتطاعها من الثمن وأنه لا بد من بحث الدفوع المتعلقة بالمبالغ السالفة الذكر لحسم النزاع الدائر حول التسديد .وحيث انه يتضح مما تقدم أن الحكم الناقض الأول أقر بيجواز فسخ عقد البيع موضوع الدعوى إذا ثبت للمحكمة أن المشتري قصر في دفع الثمن وذلك ضمن حدود عينها وحيث انه طالما أن الحكم الناقض الأول قد انتهى إلى جواز الفسخ فليس لمحكمة النقض التي أصدرت الحكم موضوع المخاصمة أن تخرج عن ذلك وتتجاوز إمكانية فسخ العقد وإن كان هذا العقد يتضمن شرط عدم القابلية للفسخ لأي سبب من التنويه إلى أن الحكم الناقض المذكور صدر بالأكثرية وكانت مخالفة المستشار المخالف حول هذه النقطة بالذات إذ أنه بحث في موضوع إمكانية الفسخ إذا اتفق الطرفان على أن العقد غير قابل له وأوضح بأنه كان على المحكمة استثبات الدفعات التي أداها المشتري حتى إذا رفض دفع رصيد الثمن أعملت تأثير هذا الرفض. وحيث أنه إذا كان الحكم موضوع المخاصمة قد عاد وبحث مجدداً في مسألة الفسخ فإن ذلك من باب التزيد الذي يستقيم الحكم بدونه هذا على فرض أن الحكم الناقض الأول كان خاطئاً فيما ذهب إليه من هذه الجهة ويغدو السبب الأول من أسباب المخاصمة في غير محله . وحيث أن الخلاف بين الطرفين نشب حينما أنذر البائع المشتري لدفع قسط 31//1970/12 فإذا كان استنتاج محكمة الاستئناف بان الرصيد المقصود في تكليف قاضي الموضوع للمدعي الإجابة صراحة حول استعداد لدفع الرصيد بنما هو قسط 1970/12/31 كان خاطئاً على سبيل الجدل فإن ذلك يدخل في شمول حق القضاة بتقدير الوقائع وليس فيما استخلصته المحكمة من هذه الجهة أي خطا مهني على ما هو اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض / هيئة عامة قرار /38/ لعام 1972/ القانونية للهيئة العليا من ص /52/ ويغدو اسبب الثاني من أسباب المخاصمة في غير محله أيضاً . وحيث أن المدعي لم يبرز أي مستند يؤيد دعواه لجهة ما أدعاه من انه اثبت بالوسائل القانونية الأضرار التي يدعي بها حول تهديم العقار . لأن جميع الوراق المبرزة غير مصدقة أصولاً باستثناء الحكم موضوع المخاصمة وعقد البيع موضوع الدعوى لهذا فإن هذا السبب غير مسموع. وحيث أنه ليس في الأوراق ما يثبت أن المدعي عرض بعد النقض الأول على محكمة الاستئناف في أول جلسة تنشر فيها الدعوى أمامها إيداع المبلغ المعادل لكامل ثمن العقار وان محكمة الاستئناف أهملت ذلك وسارت الهيئة المخاصمة على سؤالها فيبقى إدعاء المدعى من هذه الجهة قولاً مجرداً لم يتأيد بدليل . وعليه فإن ما أسنده طالب المخاصمة للقضاة المخاصمين لا يستند لأساس من القانون والدعوى غير مستوفية شروط القبول شكلاً . لهذا تقرر بالأكثرية ووفقاً لمطالبة النيابة العامة عملاً بالمواد / 486 – 412 – 414 / من /ب. أ. المحاكمات: 1 – رد دعوى المخاصمة شكلاً .