قواعد تقادم دعوى الحق العام تُعد من أحكام القانون الجنائي التي تخضع لمبدأ القانون الأصلح للمتهم، فيُعتدّ بالنص الأرفق بالمتهم عند اختلاف القوانين.
إن قواعد سقوط دعوى الحق العام بالتقادم تخضع لمبدأ القانون الأصلح للمتهم المنصوص عليه في قانون العقوبات. قرار قرار محكمة النقض السورية رقم 2115 أساس 2440 تاريخ 3/11/1988.