• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقبل دعوى التخلية إلا إذا كان المؤجر هو المالك أو كان عقد الإيجار قد أبرم في مدة تملكه للعقار

يشترط لقبول دعوى التخلية أن يكون المدعي هو من أجر العقار المطلوب تخليته، أو أن يكون عقد الإيجار قد انعقد خلال مدة تملكه للعقار، بما يحقق اجتماع صفة المالك وصفة المؤجر أو قيام الإيجار في زمن الملكية.

نص الاجتهاد

من شروط دعوى التخلية ان يكون المالك هو الذي أجر العقار المطلوب تخليته أو ان يكون عقد الايجار قد ابرم خلال فترة تملك طالب التخلية أي أن تتوفر بالمالك المدعي صفة المالك مع صفة الايجار أو أن عقد الايجار قد ابرم خلال فترة طلب التخلية