يشترط لقبول دعوى التخلية أن يكون المدعي هو من أجر العقار المطلوب تخليته، أو أن يكون عقد الإيجار قد انعقد خلال مدة تملكه للعقار، بما يحقق اجتماع صفة المالك وصفة المؤجر أو قيام الإيجار في زمن الملكية.
من شروط دعوى التخلية ان يكون المالك هو الذي أجر العقار المطلوب تخليته أو ان يكون عقد الايجار قد ابرم خلال فترة تملك طالب التخلية أي أن تتوفر بالمالك المدعي صفة المالك مع صفة الايجار أو أن عقد الايجار قد ابرم خلال فترة طلب التخلية