الدفوع الداعية إلى سقوط الدعوى العامة تُعدّ من الدفوع الأولية التي يتعيّن بحثها والفصل فيها قبل التعرض لموضوع المسؤولية الجرمية.
الدفوع المتعلقة بسقوط الدعوى العامة يجب بحثها قبل مناقشة المسؤولية الجرمية للمدعى عليه. قرار محكمة