المطالبة بالتعويض عن أضرار دائمة أو مستمرة تُكيَّف دعوىً تخضع للاختصاص القيمي، فيُعتدّ بقيمة الدعوى عند تحديد المحكمة المختصة.
المطالبة بالتعويض عن أضرار لها صفة الديمومة انما يخضع لقواعد الاختصاص القيمي