• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المطالبة بالتعويض عن الأضرار ذات الصفة الدائمة تخضع لقواعد الاختصاص القيمي

المطالبة بالتعويض عن أضرار دائمة أو مستمرة تُكيَّف دعوىً تخضع للاختصاص القيمي، فيُعتدّ بقيمة الدعوى عند تحديد المحكمة المختصة.

نص الاجتهاد

المطالبة بالتعويض عن أضرار لها صفة الديمومة انما يخضع لقواعد الاختصاص القيمي