لا تصح الخصومة إذا وُجّهت إلى الوكيل دون الأصيل صاحب المصلحة، لأن صفة الخصومة تتعلق بالأصل لا بمن يمثله، وصحة الخصومة من النظام العام.
الخصم في الدعوى هو صاحب المصلحة لا وكيله وإن الأخذ بمخاصمة الوكيل يولد نتائج غير مقبولة ومن حيث صحة الخصومة من النظام العام ومخاصمة الوكيل بدلا من الأصيل تجعل الخصومة معتلة