• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخصومة لا تنعقد إلا على صاحب المصلحة ومخاصمة الوكيل دون الأصيل تبطلها

لا تصح الخصومة إذا وُجّهت إلى الوكيل دون الأصيل صاحب المصلحة، لأن صفة الخصومة تتعلق بالأصل لا بمن يمثله، وصحة الخصومة من النظام العام.

نص الاجتهاد

الخصم في الدعوى هو صاحب المصلحة لا وكيله وإن الأخذ بمخاصمة الوكيل يولد نتائج غير مقبولة ومن حيث صحة الخصومة من النظام العام ومخاصمة الوكيل بدلا من الأصيل تجعل الخصومة معتلة