تختص لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي بالنظر في الخلافات الزراعية ما دامت لا تمسّ عين العقار ذاته ولا تدور حول حق عينيّ فيه.
إن الخلافات الزراعية من اختصاص لجان تحديد الاجور للعمل الزراعي عندما لا تتعلق بعين العقار