• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص لجان تحديد الأجور بالخصومات الزراعية ما دامت لا تتعلق بعين العقار

تختص لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي بالنظر في الخلافات الزراعية ما دامت لا تمسّ عين العقار ذاته ولا تدور حول حق عينيّ فيه.

نص الاجتهاد

إن الخلافات الزراعية من اختصاص لجان تحديد الاجور للعمل الزراعي عندما لا تتعلق بعين العقار