تقدير المسؤولية وتوزيعها وتحديد مبلغ التعويض هي مسائل موضوعية يختص بها قاضي الموضوع، ولا تخضع لرقابة محكمة النقض ما دام تقديرها سائغاً.
إن توزيع المسؤولية وتحديدها تعني المبلغ الجابر للضرر هي أمور موضوعية تستقل بها محاكم الموضوع ولا رقابة عليها من قبل محكمة النقض ما دام التقدير سائغا