• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الحكم يعتبر وحدة كاملة الجزء الصادر بالأكثرية والموقع من هذه الاكثرية والمخالفة من المستشار المخالف وبالتالي فإن كتابة المستشار المخالف

إذا كان الحكم مؤلفاً من أكثرية ومخالفة، فإن توقيع المستشار المخالف في الموضع المخصص له ضمن ذيل القرار، تحت نص مخالفته، يُعدّ كافياً قانوناً للدلالة على توقيعه على الحكم بكامله، ما دام يفهم منه شمول التوقيع للمخالفة وللجزء الموافق عليه.

نص الاجتهاد

إن الحكم يعتبر وحدة كاملة الجزء الصادر بالأكثرية والموقع من هذه الاكثرية والمخالفة من المستشار المخالف وبالتالي فإن كتابة المستشار المخالف في المكان المخصص لتوقيعه نص المخالفة في ذيل القرار الصادر بالأكثرية والتوقيع تحت هذه المخالفة يكفي في التعبير عن شمول هذا التوقيع للمخالفة وللجزء المتفق فيه مع الاكثرية