لا تُنسب الوفاة إلى المهنة إلا إذا ثبتت رابطة السببية بين الجهد المهني وتفاقم المرض وصولاً إلى الوفاة.
ان الوفاة قد تنتج عن تفاقم المرض بسبب الجهد والارهاق ولكي تعتبر كذلك لابد من أن تتصل الرابطة السببية بين الوفاة والمهنة