• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقوم المسؤولية عن الوفاة الناجمة عن تفاقم المرض بسبب الجهد والإرهاق متى ثبتت الصلة السببية بينها وبين المهنة

لا تُنسب الوفاة إلى المهنة إلا إذا ثبتت رابطة السببية بين الجهد المهني وتفاقم المرض وصولاً إلى الوفاة.

نص الاجتهاد

ان الوفاة قد تنتج عن تفاقم المرض بسبب الجهد والارهاق ولكي تعتبر كذلك لابد من أن تتصل الرابطة السببية بين الوفاة والمهنة